تختص محكمة الاستئناف بالنظر في مخاصمة قاضي التحقيق الاقتصادي بالنسبة لقراراته المبرمة، وتكون قراراتها في هذا المجال قابلة للطعن من جميع الأطراف وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة.
يجوز مخاصمة قاضي التحقيق الاقتصادي في القرارات المبرمة التي تصدر عنه أمام محكمة الاستئناف وإن قرارات محكمة الاستئناف بوصفها غرفة مخاصمة لقرارات قاضي التحقيق الاقتصادي المبرمة قابلة للطعن أمام غرفة المخاصمة من قبل جميع الأطراف بما فيهم النيابة العامة وقاضي التحقيق نفسه