• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المركبة بما يعيق حركة مركبة أخرى يشكل إساءة لاستعمال الطريق العام

كلّ استعمالٍ للطريق العام يترتب عليه تعطيل حركة مركبةٍ أخرى متوقفة أو إعاقتها يُعدّ إساءةً لاستعمال الطريق العام ومخالفةً مرورية.

نص الاجتهاد

ترك المركبة بصورة تعيق تحرك مركبة أخرى متوقفة يعتبر إساءة لاستعمال الطريق العام ومخالفة لأحكام السير.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 842 أساس 977 تاريخ 3/7/2002.