كلّ استعمالٍ للطريق العام يترتب عليه تعطيل حركة مركبةٍ أخرى متوقفة أو إعاقتها يُعدّ إساءةً لاستعمال الطريق العام ومخالفةً مرورية.
ترك المركبة بصورة تعيق تحرك مركبة أخرى متوقفة يعتبر إساءة لاستعمال الطريق العام ومخالفة لأحكام السير.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 842 أساس 977 تاريخ 3/7/2002.