• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحريك الدعوى العامة من قبل قاضي الصلح في غياب النيابة العامة

يجوز استثناءً من الأصل العام أن تتحرك الدعوى الجزائية من غير النيابة العامة في المراكز التي لا توجد فيها نيابة عامة، كما أن الادعاء الشخصي أمام المحكمة الجزائية في القضايا الجنحية يحرّك الدعوى العامة تبعاً للدعوى الشخصية ويُلزم المحكمة بنظر الجانبين معاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 44/ – في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يتولى قاضي الصلح تحريك دعوى الحق العام ويباشر النظر فيها دون وساطة النيابة. – تقديم الادعاء الشخصي إلى المحكمة الجزائية مباشرة يوجب عليها السير في الدعوى من جهة الحق الشخصي والحق العام دون حاجة إلى اقامة الدعوى من النيابة العامة. إلى المحامي العام في حلب جواباً عن كتابكم رقم 25 / ص / 5 تاريخ 7 / 12 / 1959 نصت المادة 26 من قانون السلطة القضائية (حالياً المادة 58) على أن للنيابة العامة دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك. وقد ورد نص مخالف لذلك في المادة 44 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت على قضاة الصلح (المحاكم الجزئية) في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أن يتلقوا الاخبارات المتعلقة في الجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم، بحيث أنهم يحركون دعوى الحق العام ويباشرون النظر فيها دون وساطة أعضاء النيابة العامة. والمفهوم المخالف لهذه المادة أنه في المراكز اتي يوجد فيها ممثلون للنيابة العامة فلهؤلاء وحدهم حق تحريك الدعوى الجزائية. أما إذا وجد متضرر في القضايا الجنحية (دون الجنائية) فله أن يقدم دعواه مباشرة إلى المحكمة الجزائية، بشرط أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي وأن يعجل النفقات والرسوم وفقاً للأحكام الخاصة بها (المادتان 58 و60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية). والمفهوم الصريح لهذه المادة أن تقديم الادعاء الشخصي إلى المحكمة الجزائية يوجب عليها السير في الدعوى من جهة الحق الشخصي والحق العام، دون تعليق حق الملاحقة على تحريك الدعوى من النيابة العامة، وإلا لتعطل حكم المادة 58 المشار اليها، لأنه ليس للمحكمة الجزائية أن تنظر في دعوى الحق الشخصي مستقلة عن الدعوى العامة. وقد استقر الفقه القضائي أيضاً على ذلك، وإن الدعوى العامة تحرك لدى محكمة الجزاء الجنحية بمجرد تقديم الادعاء الشخصي لها، فيما إذا لم يسبق للنيابة العامة أن حركت هذه الدعوى لديها (لبواتفان صحيفة 14 – وروبير فوان صحيفة 389 – و دالوز للحقوق الجنائية، – رقم 37). (كتاب تاريخ 28 / 12 / 1959) وزير العدل