الإقامة الدائمة للمحامي في منطقة الفرع شرطٌ لازم لتمكينه من متابعة قضايا موكليه، ولا يكفي مجرد الارتباط الشكلي أو المؤقت.
على المحامي الإقامة بصورة دائمة في منطقة الفرع ليتمكن من متابعة قضايا موكليه