الإخفاء العمدي لانتساب المنتسب إلى مهنة أخرى عن النقابة المختصة يجيز للجهة النقابية المختصة اتخاذ الإجراءات وتطبيق أحكام قانون تنظيم المهنة.
تجاهل الطاعن عن عمد ذكر انتسابه لمهنة أخرى هي مهنة طب الأسنان وإخفاؤه ذلك عن النقابة والفرع يعطي مجلس النقابة الحق بتطبيق أحكاممن قانون تنظيم مهنة المحاماة