• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخفاء انتساب المحامي إلى مهنة أخرى يجيز مساءلته وتطبيق أحكام قانون تنظيم المهنة عليه

الإخفاء العمدي لانتساب المنتسب إلى مهنة أخرى عن النقابة المختصة يجيز للجهة النقابية المختصة اتخاذ الإجراءات وتطبيق أحكام قانون تنظيم المهنة.

نص الاجتهاد

تجاهل الطاعن عن عمد ذكر انتسابه لمهنة أخرى هي مهنة طب الأسنان وإخفاؤه ذلك عن النقابة والفرع يعطي مجلس النقابة الحق بتطبيق أحكاممن قانون تنظيم مهنة المحاماة