إقرار الشخص يلزمه قانوناً، كما أن إقرار المورث ينتج آثاره في مواجهة ورثته ما لم يقم الورثة بنفيه.
إن المرء مؤاخذ بإقراره وإن إقرار المؤرث يسري على الورثة وهو يأخذ نفس المفاعيل طالما لم يجر نفيه من الورثة.