من يحمل دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق يُعامل وظيفياً معاملة حامل شهادة الماجستير، ويستحق القيد في درجة الدكتوراه في الحقوق.
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على أن الشخص الذي يحمل دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق يحق له القيد في درجة الدكتوراه في الحقوق ويتوجب اعتباره بحكم من يحمل شهادة الماجستير لجهة تسوية وضعه الوظيفي.