• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحـق لحامل دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في الحقوق القيد في الدكتوراه ويعامل معاملة الحائز على الماجستير في التسوية الوظيفية

من يحمل دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق يُعامل وظيفياً معاملة حامل شهادة الماجستير، ويستحق القيد في درجة الدكتوراه في الحقوق.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على أن الشخص الذي يحمل دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق يحق له القيد في درجة الدكتوراه في الحقوق ويتوجب اعتباره بحكم من يحمل شهادة الماجستير لجهة تسوية وضعه الوظيفي.