• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي بعد حصر دعواه في بعض طلباته أن يقيم دعوى جديدة بباقي الطلبات غير المقضي بها

إذا اقتصر المدعي في دعواه الأولى على بعض طلباته، جاز له أن يرفع دعوى مستقلة لاحقاً بباقي الطلبات غير المطروحة أو غير المحكوم بها، ما دامت هذه الطلبات لم تُستنفد في الخصومة الأولى.

نص الاجتهاد

حصر المدعي دعواه في أحد الطلبات لا يمنعه من إقامة دعوى جديدة بباقي الطلبات