إذا اقتصر المدعي في دعواه الأولى على بعض طلباته، جاز له أن يرفع دعوى مستقلة لاحقاً بباقي الطلبات غير المطروحة أو غير المحكوم بها، ما دامت هذه الطلبات لم تُستنفد في الخصومة الأولى.
حصر المدعي دعواه في أحد الطلبات لا يمنعه من إقامة دعوى جديدة بباقي الطلبات