• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفاهة الثمن أو اختلافه عن القيمة الحقيقية للعقار لا يكفيان وحدهما لإثبات صورية العقد

لا يُستدلّ على صورية عقد بيع العقار بمجرد تدني الثمن أو تفاهته، ما دام العقد مستوفياً أركانه الظاهرة، لأن اختلاف الثمن عن القيمة الحقيقية لا ينهض وحده دليلاً على عدم جدية التصرف.

نص الاجتهاد

إن تفاهة الثمن لا تؤثر على موضوع العقد وإن اختلاف القيمة الحقيقية للعقار عن القيمة المحددة بالقعد لا تدل على صورية هذا العقد