لا يُستدلّ على صورية عقد بيع العقار بمجرد تدني الثمن أو تفاهته، ما دام العقد مستوفياً أركانه الظاهرة، لأن اختلاف الثمن عن القيمة الحقيقية لا ينهض وحده دليلاً على عدم جدية التصرف.
إن تفاهة الثمن لا تؤثر على موضوع العقد وإن اختلاف القيمة الحقيقية للعقار عن القيمة المحددة بالقعد لا تدل على صورية هذا العقد