لا تقوم الدعوى البولصية إلا إذا ثبت أن تصرف المدين قد تم وهو معسر أو أدى إلى إعساره، مع قيام سوء النية والتواطؤ بينه وبين المتصرف له قصد الإضرار بالدائن، وعلى محكمة الموضوع أن تستظهر هذه العناصر من وقائع الدعوى استظهاراً سائغاً.
من شروط الدعوى البولصية أن تستخلص محكمة الموضوع من وقائع الدعوى ما يحقق ثبوت إعسار المدين المتصرف وسوء نيته هو والمتصرف له وتواطؤهما على الإضرار بالدائن وكون هذا التصرف قد أعسر المدين