• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف بيانات العقد العقاري بالبينة الشخصية

الطعن في ما ورد بالعقد العقاري أو إثبات عكسه لا يثبت بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

إثبات عكس ما جاء في العقد العقاري لا يمكن أن يكون بالبينة الشخصية