لا يجوز قانوناً إقامة دعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض طعناً بقرار صادر عن غرفة المخاصمة فيها، لأن المخاصمة لا تتجه إلى قرار المخاصمة ذاته.
لا تجوز المخاصمة على المخاصمة وبالتالي لا يجوز إقامة الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على قرار صدر عن غرفة المخاصمة فيها المناقشة: المناقشة القانونية:لما كانت هذه الدعوى تهدف إلى إبطال القرار رقم 879/372 تاريخ 2001/11/27 الصادر عن غرفة المخاصمة بمحكمة النقض. وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أنه لا تجوز المخاصمة على المخاصمة وبالتالي لا يجوز إقامة الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على قرار صدر عن غرفة المخاصمة فيها. ومن حيث أن الدعوى واجبة الرد شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلا. 2 – مصادرة التأمين. 2 – تغريم الجهة المدعية ألف ليرة سورية للخزينة. 4 – حفظ الملف.