لا تقوم مسؤولية القاضي عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد استعماله سلطة تقديرية منحها له القانون، حتى لو أخطأ في التقدير، ما دام فعله يقع ضمن نطاق السلطة المخولة له قانوناً.
لا يعتبر خطأً مهنياً جسيماً استعمال القاضي سلطته التقديرية في الحالات التي خوله فيها القانون حق التقدير وإن كان مخطئاً في هذا التقدير ومن غير الجائز ترتيب المسؤولية على القاضي في مثل هذه الحالات التقديرية وإلاّ أحجم عن استعمال حقه فيها خشية وقوعه في الخطأ المناقشة: النظر في الدعوىمن حيث أن مدعي المخاصمة ينعي على الهيئة مصدرة الحكم المخاصم رقم أساس 1206 وقرار رقم 8982 تاريخ 1998/11/23 وقوعها في الخطأ المهني الجسيم ولذلك يطلب إبطال قرارها المشار إليه وبالتضمينات للأسباب المبينة انفا.وحيث أن وقائع الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تشير إلى أن خلافا وقع بين شخصين تيسير ومحمد بشأن العقار رقم 863/865 وعلى أثر تقديم شكوى من المدعو محمد ثم استدعاء الآخر تيسير إلى فرع الأمن الجنائي بحلب وهناك أقدم مدعي المخاصمة عبد الحميد الذي يعمل مساعدا في شرطة الأمن الجنائي على ضربه وإكراهه على إعادة مبلغ 75 ألف ليرة سورية للشاكي محمد عادل والتي كان فضها منه وعلى فسخ عقد المبادلة بينهما على الأرض الواقعة في حريتان بدلا من العقار المشار إليه أعلاه.وحيث ان محكمة الموضوع استعرضت الأدلة السائدة لوقائع الدعوى المشار إليه وهي التقرير الطبي الذي تضمن تعرض الشاكي للضرب ويحتاج إلى عشرة أيام تعطيل عن العمل وضبط الأمن الجنائي بحلب المنظم استناداً للشكوى المقدمة من المدعو محمد إلى محافظ حلب والمحالة إلى الجنائي حيث تضمن أقوال الشاكي والمكشو منه وان المشكو منه أعاد مبلغ 75 ألف ليرة إلى الشاكي محمد كان قبضها منه وإلى تنازله عن عقد التبادل الجاري بينهما وأقوال الشاكي محمد والتي تضمنت خلاصة وقائع هذه القضية أنوال وبعض استعراض هذه الأدلة انتهت إلى تكوين قناعتها منها وإقدام مدعي المخاصمة على ارتكاب الفعل المسند إليه وفق المادتين ( 361 و 635) من قانون العقوبات.وحيث أنه لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً استعمال القاضي سلطته التقديرية في الحالات التي خوله فيها القانون حق التقدير وان كان مخطئا في هذا التقدير ومن غير الجائز ترتيب المسؤولية على القاضي في مثل هذه الحالات التقديرية وإلا أحجم عن استعمال حقه فيها خشية وقوعه في الخطأ.وحيث ان أسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة المحكمة في قناعتها التي استبثتها من الأدلة المقدمة لديها الأمر الذي لا يصح رميها بالخطأ المهني الجسيم لهذا السبب وبالتالي تكون الدعوى فاقدة لمقوماته الشكلية والموضوعية ويعين رفضها شكلا.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا .2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينه الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الأوراق أصولا .