• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إبراز المخاصم سند التبليغ يوجب رد الدعوى شكلا لأن المحكمة لا تتمكن من معرفة صحة التبليغ من عدمها

عدم تقديم سند التبليغ عند المنازعة فيه يترتب عليه رد الدعوى شكلاً، لأن المحكمة لا تستطيع التثبت من صحة التبليغ أو بطلانه دون هذا السند.

نص الاجتهاد

عدم إبراز المخاصم سند التبليغ يوجب رد الدعوى شكلا لأن المحكمة لا تتمكن من معرفة صحة التبليغ من عدمها