عدم تقديم سند التبليغ عند المنازعة فيه يترتب عليه رد الدعوى شكلاً، لأن المحكمة لا تستطيع التثبت من صحة التبليغ أو بطلانه دون هذا السند.
عدم إبراز المخاصم سند التبليغ يوجب رد الدعوى شكلا لأن المحكمة لا تتمكن من معرفة صحة التبليغ من عدمها