• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قناعة محكمة الموضوع هي الفيصل في تقدير الأدلة والأخذ بشهادة شاهد واحد

قناعة محكمة الموضوع هي الفيصل في وزن الأدلة؛ فلها أن تأخذ بدليل واحد أو بشهادة شاهد واحد وتطرح غيره إذا كان ما اعتمدته كافياً لحمل النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

ان من حق محكمة الموضوع ان تأخذ بشهادة شاهد واحد إذا اقتنعت بصحة ما شهد به كما لها الحق بالاقتناع بأدلة معينة في الدعوى وان تطرح ما عداها من أدلة مغايرة ما دام الدليل الذي قنعت به كافيا لحمل النتيجة التي قضت بها. تقدير الأدلة والأخذ بها وطرحها متروك لقناعة محكمة الموضوع المناقشة: النظر في الدعوىتهدف الدعوى إلى إبطال القرار قرم 1049 الصادر بتاريخ 2/18/ 2002 عن الغرفة الجنحية لدي محكمة النقض بدعوى الأساس 6510 لعلة ان هيئة المحكمة التي زصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للزسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.ومن حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الواقع على القرار رقم 1236 الصادر بتاريخ 2001/11/21 عن الغرفة الاستئنافية الجنحية في دمشق بدعوى الأساس 2460 والذي قضى بتصديق القرار المستأنف بحبس طالب المخاصمة ثلاثة أشهر لارتكابه جرمي التعرض للآداب العامة والتهديد بالقتل حسب المواد (517) و (561) عقوبات بعد الدمج وتنفيذ العقوبة الأشد وبإلزامه بدفع مبلغ خمسين ألف ليرة سورية تعويضا للمدعية سوسن عما لحق بها من ضرر. ومن حيث ان القرار المطعون فيه اعتمد في قضائه على ما شهد به الشاهد ان سوسن التي أفادت بان المدعي عليه تهجم عليها مدخل درج منزلها وحاول الإمساك بها وإغلاق فمها وتقبيلها وتهديدها بالقتل وكذلك الشاهد محمد الذي أكد على انه شاهد المدعى عليه يخرج من البناد وهو يرتعد هاربا .ومن حيث ان المادة (491) أصول أوجبت ان يرفق استدعاد دعوى المخاصمة بالوثائق والمستندات المؤيدة لها تحت طائلة رد الدعوى شكلاً وقد كرس اجتهاد هذه المحكمة ذلك المبدأ القانوني في العديد من الأحكام الصادرة في قضايا مماثلة.ومن حيث ان طالب المخاصمة لم يرفق صورة مصدقة عن شهادة الشاهد محمد بين وثائق دعوى المخاصمة حتى تتبين هذه المحكمة الخطأ المنسوب لهيئة المحكمة المشكو منها في تقدرها للأدلة التي قنعت بها محكمة الموضوع وما إذا كان ذلك بشكل خطأ مهنيا جسيما هذا فضلا على ان من حق محكمة الموضوع ان تأخذ بشهادة شاهد واحد إذا اقتنعت بصحة ما شهد به فضلا على ان لها الحق بالاقتناع بأدلة معينة في الدعوى وان تطرح ما عداها من أدلة مغايرة ما دام الدليل الذي قنعت به كافيا لحمل النتيجة التي قضت بها .ومن حيث ان تقدير الأدلة والأخذ بها أو طرحها متروك لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه لتخطئة الحكم المشكو منها لجهة ما قضى به برفض الطعن ما دامت المحكمة المشكو منها وجدت في الأدلة المعروضة على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها بما قضت به الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الإضبارة