تقدير مقدار التعويض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأساس باعتباره من الأمور الموضوعية، ما دام قائماً على تطبيق المادتين 171 و172 من القانون المدني.
إن تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس بالاستناد لأحكام المادتين 171 و 172 من القانون المدني.