• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس بالاستناد لأحكام المادتين 171 و 172 من القانون المدني

تقدير مقدار التعويض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأساس باعتباره من الأمور الموضوعية، ما دام قائماً على تطبيق المادتين 171 و172 من القانون المدني.

نص الاجتهاد

إن تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس بالاستناد لأحكام المادتين 171 و 172 من القانون المدني.