• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن منح الأسباب المخففة ومقدار التخفيف يعود إلى قضاة الموضوع لا سيما أن مدة التعويض التي اعتبرتها المحكمة هي مدة العقوبة تزيد عن الستة أشهر

إن منح الأسباب المخففة التقديرية وتحديد مقدار التخفيف يعودان إلى قضاة الموضوع، متى استندوا إلى عناصر الدعوى وظروفها.

نص الاجتهاد

إن منح الأسباب المخففة ومقدار التخفيف يعود إلى قضاة الموضوع لا سيما أن مدة التعويض التي اعتبرتها المحكمة هي مدة العقوبة تزيد عن الستة أشهر.