إن منح الأسباب المخففة التقديرية وتحديد مقدار التخفيف يعودان إلى قضاة الموضوع، متى استندوا إلى عناصر الدعوى وظروفها.
إن منح الأسباب المخففة ومقدار التخفيف يعود إلى قضاة الموضوع لا سيما أن مدة التعويض التي اعتبرتها المحكمة هي مدة العقوبة تزيد عن الستة أشهر.