الغرامة المقررة في المخالفات الحرجية ذات طبيعة جزائية خالصة، وليست تعويضاً مدنياً ولا جزاءً مختلطاً، ويجوز استبدال الحبس بها عند الامتناع عن الدفع.
إن الاجتهادات مستقرة بأن غرامات الحراج لا تحمل صفة التعويض المدني ولا الصفة المختلطة وإنما هي عقوبة جزائية تستبدل بالحبس عن عدم الدفع.