يكفي لقيام الجرم المنافي للحشمة أن يقع اعتداء على مواطن العفة بملامستها أو مداعبتها بعد كشفها، دون اشتراط الإيلاج أو اكتمال الفعل الجنسي الكامل.
إن ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الإيلاج