• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الإيلاج

يكفي لقيام الجرم المنافي للحشمة أن يقع اعتداء على مواطن العفة بملامستها أو مداعبتها بعد كشفها، دون اشتراط الإيلاج أو اكتمال الفعل الجنسي الكامل.

نص الاجتهاد

إن ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الإيلاج