يشترط لقبول الدعوى الواردة على عين العقار أن يكون العقار مسجلاً في السجل العقاري، وإلا امتنع نظرها على هذا الأساس.
يشترط في الدعوى بشان عين العقار ان يكون مسجلاً في السجل العقاري .