• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُفضَّل الإشارة الأسبق ما لم يثبت الغش أو المواطأة

تُقدَّم الإشارة العقارية الأسبق زمنياً على غيرها في التفضيل، ولا يُلتفت إلى الأسبقية إذا ثبت الغش أو المواطأة بين أصحاب الإشارات أو من يقوم مقامهم.

نص الاجتهاد

الأحقية في التفضيل بالإشارة تفضيل الإشارة الأسبق ما لم يثبت الغش أو المواطأة. الإشارة الأسبق هي الأحق بالتفضيل ما لم يثبت الغش أو المواطأة.