تُقدَّم الإشارة العقارية الأسبق زمنياً على غيرها في التفضيل، ولا يُلتفت إلى الأسبقية إذا ثبت الغش أو المواطأة بين أصحاب الإشارات أو من يقوم مقامهم.
الأحقية في التفضيل بالإشارة تفضيل الإشارة الأسبق ما لم يثبت الغش أو المواطأة. الإشارة الأسبق هي الأحق بالتفضيل ما لم يثبت الغش أو المواطأة.