• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التسجيل إذا كان قد أُجري ضماناً لوفاء دين أو قرض

يُبطل التسجيل العقاري إذا كان الغرض منه ضمان وفاء دين أو قرض، لأن التسجيل في هذه الحالة لا يُنشئ سبباً صحيحاً ناقلاً للملكية بل يأتي على سبيل التأمين فقط.

نص الاجتهاد

بطلان تسجيل ضماناً لدين الحكم ببطلان التسجيل إذا كان لضمان وفاء دين أو قرض. التسجيل باطل إذا تم لضمان وفاء دين أو قرض.