يُبطل التسجيل العقاري إذا كان الغرض منه ضمان وفاء دين أو قرض، لأن التسجيل في هذه الحالة لا يُنشئ سبباً صحيحاً ناقلاً للملكية بل يأتي على سبيل التأمين فقط.
بطلان تسجيل ضماناً لدين الحكم ببطلان التسجيل إذا كان لضمان وفاء دين أو قرض. التسجيل باطل إذا تم لضمان وفاء دين أو قرض.