• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة طريق لطلب التعويض لا لاعتبارها طعناً في القرار المخاصم، ويُردّ الطلب شكلاً إذا خلا من طلب التعويض

دعوى المخاصمة لا تُعد من طرق الطعن بالقرار المخاصَم، وإنما تنصرف إلى طلب التعويض، فإذا خلا الطلب من التعويض رُدت الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة طريق للمطالبة بالتعويض وليست من طرق الطعن بالقرار موضوع المخاصمة مما يجعل الدعوى مردودة شكلا لعدم طلب التعويض