دعوى المخاصمة لا تُعد من طرق الطعن بالقرار المخاصَم، وإنما تنصرف إلى طلب التعويض، فإذا خلا الطلب من التعويض رُدت الدعوى شكلاً.
دعوى المخاصمة طريق للمطالبة بالتعويض وليست من طرق الطعن بالقرار موضوع المخاصمة مما يجعل الدعوى مردودة شكلا لعدم طلب التعويض