• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تمكين الخصوم من إبداء أقوالهم عند تبدل هيئة المحكمة وأن يشترك القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة وإلا كان الحكم معيباً

تبدل هيئة المحكمة يوجب إعادة تمكين الخصوم من عرض أقوالهم أمام الهيئة الجديدة، ولا يصح صدور الحكم إلا من القضاة الذين اشتركوا في المداولة بعد سماع المرافعة؛ وإلا كان الحكم معيباً.

نص الاجتهاد

عند حصول التبدل في هيئة المحكمة يجب إفساح المجال أمام طرفي الدعوى لإبداء أقوالهما وأن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة وإن عدم اتباع ذلك يجعل الحكم معتلا