تبدل هيئة المحكمة يوجب إعادة تمكين الخصوم من عرض أقوالهم أمام الهيئة الجديدة، ولا يصح صدور الحكم إلا من القضاة الذين اشتركوا في المداولة بعد سماع المرافعة؛ وإلا كان الحكم معيباً.
عند حصول التبدل في هيئة المحكمة يجب إفساح المجال أمام طرفي الدعوى لإبداء أقوالهما وأن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة وإن عدم اتباع ذلك يجعل الحكم معتلا