لا تُقبل الشهادة لإثبات خلاف الدليل الخطي أو لنقض مضمونه إذا تمسك الخصم بها وثار اعتراضه أمام المحكمة.
لا يجوز إثبات خلاف الدليل الخطي بالشهادة إذا عارض الطرف الآخر بذلك