• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الخطي بشهادة الشهود متى اعترض الخصم على ذلك

لا تُقبل الشهادة لإثبات خلاف الدليل الخطي أو لنقض مضمونه إذا تمسك الخصم بها وثار اعتراضه أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات خلاف الدليل الخطي بالشهادة إذا عارض الطرف الآخر بذلك