العقد متى كانت ألفاظه وعباراته جلية لا تحتمل اللبس، التزم القاضي بالمعنى الظاهر لها وامتنع عليه العدول عنها إلى تفسيرٍ يخالفها.
إذا كانت عبارة العقد واضحة لزم أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الطرفين المشتركة ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل