• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد يكون وفق عباراته الواضحة التي تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين

العقد متى كانت ألفاظه وعباراته جلية لا تحتمل اللبس، التزم القاضي بالمعنى الظاهر لها وامتنع عليه العدول عنها إلى تفسيرٍ يخالفها.

نص الاجتهاد

إذا كانت عبارة العقد واضحة لزم أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الطرفين المشتركة ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل