تجديد طلب الحجز الاحتياطي المردود جائز، لكنه لا يُقبل إلا عند توافر سندات وقرائن مكتوبة ترجّح احتمال قيام الدين المطلوب ضمانه بذمة المحجوز عليه، على نحو يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 321 أصول مدنية.
ولئن كان يحق لطالب الحجز الاحتياطي الذي تقرر رد طلبه أن يعيد الطلب بالإلقاء الحجز لضمان ما يدعي أن يدعي أن له من حقوق بذمة المطلوب الحجز عليه إلاّ أن ذلك مشروط لإجابة الطلب بتوفر إحدى حالات المادة 321 أصول مدنية بأن تكون الوثائق المبرزة مع طلب الحجز كافية لترجيح احتمال وجود الدين المطالب به بذمة المطلوب الحجز عليه