الأصل في طلب الحجز الاحتياطي أن المحكمة لا تبحث فيه موضوع الحق، بل تتحقق فقط من توافر الشروط التي نص عليها القانون ومن كفاية الظاهر المستنداتي لإمكان ترجيح الدين، دون أن تجعل الفصل في ثبوت الحق أو عدمه أساساً لإلقاء الحجز أو رفضه.
الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها الشارع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه من الضياع إذا توافرت بطلب الحجز الشروط التي حددها المشرّع بنص المادة 321 أصول ومنها ما ورد في الفقرة (و) من المادة المذكورة. بمقتضى الفقرة المذكورة ليس على المحكمة المقدم إليها طلب لتستشف منها مدى كفايتها لاحتمال ترجيح الدين وليس عليها أن تخوض في موضوع النزاع ولا أن تقرر إلقاء الحجز أو رفضه على أساس ثبوت الحق أو نفيه