تنتقل الأفضلية في بيع العقار المتعدد المشترين إلى من يسبق في تسجيل حقه أو يضع إشارة دعواه في السجل العقاري، لأن نفاذ القيود العقارية لا يتحقق بين الأطراف والغير إلا من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت أن التسجيل تم بتواطؤ للإضرار بالغير.
الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار واحد تبقى لمن سبق وسجل شراءه في السجل العقاري أو وضع إشارة الدعوى لأن القيود العقارية لا تعتبر نافذة بنظر التشريع العقاري بين طرفيها وقبل الغير إلاّ من تاريخ التسجيل عملاً بالمادة 11 من القرار 188 ل ر لعام 1926 بمقتضى المادة 13 من قانون السجل العقاري يمكن إزالة أثر التسجيل إذا قام الدليل أمام قضاء الموضوع بأن التسجيل جرى تواطؤ وبقصد الإضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل