• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضور أمام محكمة الاستئناف يصحح بطلان التبليغ أمام محكمة الدرجة الأولى ويُسقط التمسك به

إذا حضر الخصم أمام محكمة الاستئناف وصحّح حضوره ما شاب التبليغ في الدرجة الأولى، سقط حقه في التمسك ببطلان ذلك التبليغ. وفي دعوى المخاصمة، يوجب نقص الأوراق والوثائق الأساسية اللازمة للتحقق من أسبابها رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

التبليغ الباطل بفرض تحققه أمام محكمة أول درجة يصححه الحضور أمام الاستئناف ولا يعود مجدياً الدفع بالبطلان المتأتي من هذا التبليغ المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت الدعوى التي أقامها المدعى عليه بالمخاصمة شاهنور تهدف إلى معاقبة المدعي آرام بجرم إساءة أمانة بموجب سند أمانة محرراً عليه بمبلغ مائتي ألف ليرة سورية.ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت وفق الادعاء وأيدتها محكمة الاستئناف بذلك وعندما طعن المدعى عليه صدر القرار المخاصم.ومن حيث انه ثابت في ضبط المحاكمة الاستئنافية علما ان المدعى عليه حضر بجلسة 28/7/1998 وكرر مما يستفاد منه انه كرر مال استئنافه.ومن حيث ان أوراق الدعوى خلت من لائحة الاستئناف لمعرفة ما تضمنته من أسباب كما خلت من استدعاء المدعي الذي بني عليه الادعاء المباشر.ومن حيث ان الالتفات عن إبراز وثائق مهمة في الدعوى يحجب عن هذه الهيئة سلطة الاطلاع على الوقائع لتنبين وقوع الخطأ الجسيم بحسبان ان دعوى المخاصمة انما هي ذات طبيعة خاصة وهي دعوى مبتدئة من واجب المدعي فيها ابراز كل الوثائق والأوراق الموجودة في الملف الأصلي والتي تتعلق باعتماد أسباب المخاصمة.وبما ان هذا النقص يفضي إلى رد الدعوى شكلا .ومن حيث ان التبليغ الباطل بفرض تحققه أمام محكمة أول درجة يصححه الحضور أمام الاستئناف ولم يعد مجديا الدفع بالبطلان المتأتي من هذا التبليغ.وبما ان الدعوى الأصلية تفتقر إلى عناصر قبولها شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية للخزينة. 4 – حفظ الملف.