• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح تاريخ الولادة المقيد بشهادة ولادة منظمة ومقدمة أصولاً إلا بسلوك دعوى التزوير

إذا كان تاريخ الولادة قد سُجل بموجب شهادة ولادة أصولية قُدمت ضمن المدة القانونية، امتنع تصحيحه إلا بدعوى تزوير.

نص الاجتهاد

منعت المادة 60 من قانون الأحوال المدنية أجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المدة القانونية الا بإقامة دعوى التزوير .