إذا كان تاريخ الولادة قد سُجل بموجب شهادة ولادة أصولية قُدمت ضمن المدة القانونية، امتنع تصحيحه إلا بدعوى تزوير.
منعت المادة 60 من قانون الأحوال المدنية أجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المدة القانونية الا بإقامة دعوى التزوير .