• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن الدخان الأجنبي المهرب قد ورد من لبنان ضمن سيارة شاحنة عن طريق الترانزيت دون التصريح عنه فإن ذلك يعتبر مخالفة جمركية بحكم التهريب

إدخال البضائع الممنوعة أو المهرّبة ضمن وسيلة نقل عابرة للترانزيت دون التصريح الجمركي عنها يكيَّف مخالفةً جمركية بحكم التهريب، ويترتب عليه تطبيق الجزاء الجمركي المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن الدخان الأجنبي المهرب قد ورد من لبنان ضمن سيارة شاحنة عن طريق الترانزيت دون التصريح عنه فإن ذلك يعتبر مخالفة جمركية بحكم التهريب المنصوص عنها في المادة 263 من قانون الجمارك المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة المسندة إلى الطاعن حسن ورفيقه الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان الأجنبي المهرب وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار البدائي المتضمن الحكم بالغرامة بمبلغ 30,019050 ليرة.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وفي لائحة كل من الطاعنين.وحيث تبين من كافة أوراق هذا الملف تقول ان السيارة موضوع الدعوى قد دخلت القطر من لبنان وهي محملة بالتفاح وقد وضع بضمنها وبداخل الحمولة عدد من الدخان الأجنبي وقد تم تنظيم المانيفست العربي والتصريح والكشف على قسم من البضاعة مادة التفاح ووجهة السيارة إلى الأردن ثم السعودية حيث جرى الكشف على حمولة السيارة ضمن الجمارك السورية وغادرت القطر إلى الأردن ومن مركز الرمتا الحدودي تم اكتشاف البضاعة الدخان الأجنبي بحدود مائتي كرتونة.وحيث ثبت أن الدخان الأجنبي المهرب قد ورد من لبنان ضمن سيارة شاحنة عن طريق الترانزيت دون التسريح عنها فإن ذلك يعتبر مخالفة جمركية بحكم التهريب المنصوص عنه في المادة (263) جمارك.وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت بالغرامة المتوجبة على المخالفة الجمركية حسب النص القانوني بعد الأخذ بعين الاعتبار جنسية المطعون ضدهم وان الحكم بالحد الأدنى والأعلى للغرامة الجمركية هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع لطالما قامت بتطبيق القانون ولعدم وجود أسباب التشديدوحيث أن دفوع لطاعن حسن ورفيقه لجهة صحة إجراءات المحاكمة فإن هذا الدفع واقع في غير محله القانوني لاسيما وان الطاعنين قد حضرا جلسة النطق بالحكم وكررا أقوالهما وبذلك لم يعترضا على ذلك وانما ذلك يعتبر من نوع القبول على فرض وجود خلل بالإجراءات.وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وردت على دفوعها بشكل سليم ومستساغ وانتهت إلى النتيجة المتوافقة مع واقعة الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه قائم على أسس سليمة لا تنال منها أسباب الطعنين التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعنين موضوعاً. 2 – تضمين الطاعن حسن ورفيفه الرسم ومصادرة التأمين.