الاتهام لا يصح أن يُبنى على الاستنتاج غير المبرر أو التخمين، وإنما يجب أن يستند إلى أدلة واضحة ومباشرة أو قرائن مؤدية على وجهٍ جازم.
الاستنتاج غير المبرر والتخمين لا يمكن أن يكونا مدارا للاتهام