عند تعارض الخبرات في مسألةٍ فنية جوهرية يتعين على المحكمة استجلاء الحقيقة بخبرةٍ حاسمة ترفع التناقض، ثم تطبيق القاعدة القانونية على الواقعة الثابتة، وإلا عُدّ مسلكها خطأً مهنياً جسيماً.
على المحكمة أن تعمل على إجراء خبرة تزيل بها التناقض بين خبرتين وأن تعمل بعدها على تطبيق حكم القانون على واقعة النزاع وإن التفات المحكمة عن ذلك خطأ مهني جسيم