إذا نصّ القانون الخاص على حجب الأسباب المخففة التقديرية، تعيّن على المحكمة التحقق من توافر أركان الجرم وظروفه وفق معطيات الدعوى، ولا يجوز لها منح التخفيف خلافاً للحظر التشريعي.
إن المادة 100 عقوبات عسكري حجبت على القاضي منح الأسباب المخففة التقديرية وكان على المحكمة البحث في مدى توافر أركان الجرم على ضوء ظروف الطاعن وأسباب القرار ثم تقييم الواقعة على ضوء ذلك