• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اتخذ المدعى عليه موطن وكيله موطنا له وتم تبليغه الحكم إلى موطنه فيكون التبليغ خلافاً للأصول وغير قائم على سند صحيح

إذا اتخذ الخصم موطن وكيله موطناً له في الدعوى، وجب اعتماد هذا الموطن في التبليغ؛ فإن تم تبليغه الحكم في موطنه الآخر خلافاً لذلك كان التبليغ غير قائم على سند صحيح ويترتب عليه بطلان الأثر الإجرائي المترتب عليه.

نص الاجتهاد

إذا اتخذ المدعى عليه موطن وكيله موطنا له وتم تبليغه الحكم إلى موطنه فيكون التبليغ خلافاً للأصول وغير قائم على سند صحيح. المناقشة: لما كان يتبين من تدقيق ملف الدعوى أن المدعى عليه أنس كان قد اتخذ موطن وكيله موطناً صالحاً للتبليغ بينما تم تبليغه الحكم البدائي إلى موطنه خلافاً للأصول والقانون مما يجعل التبليغ غير قائم على سند صحيح. وبالتالي يجعل القرار المطعون فيه المتضمن رد الاستئناف شكلا دون مسوغ قانوني ويتعين نقضه.