الطعن المقدم من المدعي الشخصي وحده دون النيابة العامة يقتصر نطاقه على الحق الشخصي، ولا يُبحث فيه الجانب الجزائي. وإذا خالف الحكم القرار الناقض أو جاء تقديره للأدلة مخالفاً لما ثبت في الأوراق، جاز نقضه وإعادة تقدير التعويض للمدعي الشخصي.
إن الطعن من المدعي الشخصي فقط دون النيابة العامة مما يستوجب النظر فيه لجهة الحق الشخصي فقط. المناقشة: حيث أن تقدير الأدلة ومناقشتها وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع وتستقل به إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وبسلامة التقدير وحيث أن القرار المطعون فيه يتبع القرار الناقض الذي اعتبر الشهود المستمعين أكدوا واقعة التحقير والذم وحيث أنه بالرجوع إلى إفادة الشهود المستمعين تبين بأن المدعى عليه المطعون ضده وجه الكلمات النابية التي تحمل معنى التحقير والذم إلى المحامي المدعي الطاعن وحيث أن القرار الذي خالف القرار الناقض يكون قد جانب الصوابوحيث أن الطعن للمرة الثانية مما يجعل القرار الصادر عن محكمتنا يصدر بالصورة النهائية وتكون محكمة النقض في مثل هذه الحالة قد أضحت محكمة موضوع وحيث أن الطعن من المدعي فقط الشخصي دون النيابة العامة مما يستوجب النظر فيها لجهة الحق الشخصي فقط. وحيث أن المحكمة تقدر التعويض للمدعي الشخصي آخذة بعين الاعتبار عمله كمحامي ووضعه الاجتماعي وما يؤثر على سمعته كمحامي مبلغ / 100000/ ل.س شاملة التعويض المادي والمعنوي وترى إلزام المدعى عليه المطعون ضده بدفعها للمدعي مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين معها نقض القرار المطعون فيه.