• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محضر الضبط الجمركي يجب اعتباره صحيحاً بما ورد فيه حتى يثبت تزويره

الأصل في محضر الضبط الجمركي الصحة والحجية فيما ورد فيه، ولا يُسقط اعتباره إلا بإثبات تزويره وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إن محضر الضبط الجمركي يجب اعتباره صحيحاً بما ورد فيه حتى يثبت تزويره