الأصل في محضر الضبط الجمركي الصحة والحجية فيما ورد فيه، ولا يُسقط اعتباره إلا بإثبات تزويره وفق الأصول.
إن محضر الضبط الجمركي يجب اعتباره صحيحاً بما ورد فيه حتى يثبت تزويره