• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعلان البائع استعداده للتنفيذ لا يمنع المشتري من طلب فسخ البيع والتضمينات عند امتناعه عن تسجيل العقار

إذا امتنع البائع عن تنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار وتسجيله باسم المشتري رغم الإنذار، جاز للمشتري طلب فسخ البيع والتضمينات، ولا يسقط هذا الحق لمجرد إعلان البائع أثناء الخصومة استعداده للتنفيذ لاحقاً.

نص الاجتهاد

تنفرد محكمة الموضوع بتقدير الأدلة من حيث نكول البائع عن القيام بما التزم به من عدم استجابته إلى إنذار المشتري وتكليفه المثول لدى أمين السجل العقاري لإجراء التسجيل ومن عدم الرد على الإنذار إن إعلان البائع استعداده لتنفيذ التزامه لا يحول دون ممارسة المشتري حقه في طلب فسخ البيع والتضمينات عملا بالمادة 159 مدني المناقشة: إن إعلان البائع استعداده لتنفيذ التزامه لا يحول دون ممارسة المشتري حقه في طلب فسخ البيع والتضمينات عملاً بالمادة 159 مدني. إن الدعوى تقوم على طلب فسخ عقد البيع المبرم بين طرفي الخصومة لامتناع الطاعن، وهو البائع، عن القيام بما التزم به من تسجيل العقار باسم المشتري بعد إعذاره بذلك ورغم قيام المشتري بالوفاء بكامل الثمن. ومن حيث أن محكمة الموضوع التي تنفرذ بتقدير الأدلة في الدعوى استخلصت نكول الطاعن عن القيام بما التزم به من عدم استجابته إلى انذار المشتري وتكليفه المثول لدى أمين السجل العقاري لإجراء التسجيل ومن عدم الرد على هذا الإنذار. ومن حيث أن المحكمة ردت دفاع الطاعن المؤسس على أن التقصير في الوفاء بالإلتزام يرجع إلى افتتاح عمليات التحديد والتحرير بالمنطقة التي يقع بها العقار إلى أن تلك العمليات كانت قد افتتحت قبل أكثر من سنة على حصول البيع، كما بوشر بها قبل البيع بنحو ستة أشهر مما ينفي ما تذرع به الطاعن في هذا الخصوص. ومن حيث أن ما أورده الحكم بشأن ملكية الطاعن لما باعه يستند إلى عدم قيد العقار باسمه في السجل العقاري وهو ما لم ينفه الطاعن. أما ما أورده الحكم عن استملاك العقار فتزيّد يستقيم الحكم بدونه طالما أن الحكم أثبت امتناع الطاعن عن تسجيل العقار باسم المطعون عليه. ومن حيث أن إعلان الطاعن أثناء المحاكمة استعداده لتنفيذ التزامه لا يحول دون ممارسة المطعون عليه حقه في طلب الفسخ والتضمينات، عملاً بأحكام المادة 159 من القانون المدني. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون في شيء، فإن الطعن يبدو غير جدير بالعرض على الدائرة المدنية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.