إذا كانت إحالة المحامي إلى التقاعد مبنية على أسباب طبية، فإن الخبرة الطبية المعتمدة هي خبرة اللجنة الطبية التي يشكّلها مجلس نقابة المحامين المركزي، وليس مجلس الفرع.
في إحالة المحامي على التقاعد لأسباب طبية يؤخذ بخبرة اللجنة الطبية التي يؤلفها مجلس نقابة المحامين المركزي وليس مجلس الفرع