• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعتمد خبرة اللجنة الطبية التي يعيّنها مجلس النقابة المركزي عند إحالة المحامي إلى التقاعد لأسباب صحية

إذا كانت إحالة المحامي إلى التقاعد مبنية على أسباب طبية، فإن الخبرة الطبية المعتمدة هي خبرة اللجنة الطبية التي يشكّلها مجلس نقابة المحامين المركزي، وليس مجلس الفرع.

نص الاجتهاد

في إحالة المحامي على التقاعد لأسباب طبية يؤخذ بخبرة اللجنة الطبية التي يؤلفها مجلس نقابة المحامين المركزي وليس مجلس الفرع