الأحكام والقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن بها بطريق النقض إلا إذا كانت من شأنها منع السير في الدعوى؛ أما القرارات الوقتية أو التحضيرية التي لا توقف الخصومة فلا تنقض.
إن المادة 1/337 أصول جزائية نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى وحيث أن القرار المطعون فيه كان في غرفة المذاكرة ويتعلق بالقاء الحجز على أموال المطعون ضده مما يجعل الطعن مستوجباً الرد شكلاً.