• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 1/337 أصول جزائية نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق

الأحكام والقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن بها بطريق النقض إلا إذا كانت من شأنها منع السير في الدعوى؛ أما القرارات الوقتية أو التحضيرية التي لا توقف الخصومة فلا تنقض.

نص الاجتهاد

إن المادة 1/337 أصول جزائية نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى وحيث أن القرار المطعون فيه كان في غرفة المذاكرة ويتعلق بالقاء الحجز على أموال المطعون ضده مما يجعل الطعن مستوجباً الرد شكلاً.