إغفال المحكمة لدليل جوهري أو عدم مناقشته يعيب الحكم بفساد الاستدلال أو القصور في التسبيب، ويوجب نقضه متى كان هذا الدليل منتجاً في النزاع.
إن على المحكمة مناقشة الوقائع والأدلة وعدم إغفال أحدها. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد ناقش الوقائع والأدلة إلا أنه لم يتعرض لبراءة الذمة المبرز صورة عنها في المصرف الزراعي وصدق القرار لجهة الالتزامات وحيث أن القرار المطعون فيه لم يضع موضع المناقشة ما ورد بكتاب المصرف الزراعي لجهة تسديد المبلغ مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بسبق الأوان والقصر في البيان وهو في غير محله القانوني ويتعين معها نقض القرار المطعون فيه.