إن مخالفة الأصول الجوهرية في إدارة الجلسة، ولا سيما عدم إثبات مطالبة النيابة مع استكمال إجراءات المحاكمة الأساسية، يعيب الحكم بعيب إجرائي يوجب البطلان.
إن عدم الشروع بالمحاكمة وتلاوة أوراق الجلسة وإعلان ختام المحاكمة دون تدوين مطالبة النيابة يشكل خللا في الإجراءات وهذا الخلل يورث البطلان.