• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم الشروع بالمحاكمة وتلاوة أوراق الجلسة وإعلان ختام المحاكمة دون تدوين مطالبة النيابة يشكل خللا في الإجراءات وهذا الخلل يورث البطلان

إن مخالفة الأصول الجوهرية في إدارة الجلسة، ولا سيما عدم إثبات مطالبة النيابة مع استكمال إجراءات المحاكمة الأساسية، يعيب الحكم بعيب إجرائي يوجب البطلان.

نص الاجتهاد

إن عدم الشروع بالمحاكمة وتلاوة أوراق الجلسة وإعلان ختام المحاكمة دون تدوين مطالبة النيابة يشكل خللا في الإجراءات وهذا الخلل يورث البطلان.