الأفضلية في البيوع العقارية تُمنح لمن سبق إلى وضع إشارة الدعوى على العقار، وتُرتَّب الحقوق المتزاحمة وفق هذا السبق.
الأفضلية في البيوع العقارية تحديد الأفضلية في البيوع العقارية بناءً على الأسبقية بوضع إشارة الدعوى. الأفضلية في البيوع العقارية هي للأسبقية بوضع إشارة الدعوى. نقض قرار 931 أساس مخاصمة312 تاريخ 29/7/2002