• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الأفضلية في البيوع العقارية بحسب الأسبقية في وضع إشارة الدعوى

الأفضلية في البيوع العقارية تُمنح لمن سبق إلى وضع إشارة الدعوى على العقار، وتُرتَّب الحقوق المتزاحمة وفق هذا السبق.

نص الاجتهاد

الأفضلية في البيوع العقارية تحديد الأفضلية في البيوع العقارية بناءً على الأسبقية بوضع إشارة الدعوى. الأفضلية في البيوع العقارية هي للأسبقية بوضع إشارة الدعوى. نقض قرار 931 أساس مخاصمة312 تاريخ 29/7/2002