يبقى تنظيم نقل الدخان الأجنبي وحيازته داخل البلاد محكوماً بالقرار رقم 16 ل.ر لعام 1935 ما لم يرد نصّ صريح ينسخه، ولا يُعدّ المرسوم رقم 13 لعام 1974 ناسخاً له ضمناً؛ كما أن مخالفة اجتهاد الهيئة العامة في المسألة القانونية المستقرّة قد تشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
إن نقل الدخان الأجنبي وحيازته داخل البلاد لا يخضع لأحكام المرسوم 13 لعام 1974 وإنما يخضع لأحكام القرار16 ل.ر لعام 1935 وإن المرسوم 13 لم يلغ أحكام القرار المذكور وإن مخالفة اجتهاد الهيئة العامة خطأ مهني جسيم