• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا دفع المدعى عليه أنه دفع مبلغاً للمدعي وطلب استجوابه فيكون رد المحكمة لطلبه خلافاً لأحكام القانون

استجواب الخصوم وسيلة قانونية لكشف حقيقة الوفاء أو عدمه، ولا يجوز ردّ طلب الاستجواب متى كان منتجاً في النزاع ومتصلاً بدفاع جوهري يتعلّق بسداد مبلغ للمدعي. وإذا أقرّ الخصم بتوقيعه على السند فلا محلّ لتوجيه اليمين على صحة هذا التوقيع.

نص الاجتهاد

إذا دفع المدعى عليه أنه دفع مبلغاً للمدعي وطلب استجوابه فيكون رد المحكمة لطلبه خلافاً لأحكام القانون. المناقشة: لما كان الاستجواب لطرفي الدعوى هو إحدى الوسائل القانونية لاستجلاء حقيقة العلاقة بين طرفيها ولما كان الطاعن المدعى عليه قد دفع بالدعوى دفعاً مفاده أنـه أوفى المدعي مبلغاً قدره أربع وأربعون ألف ليرة سورية وطلب استجواب المدعي بينما المحكمة ردت طلبه خلافاً لأحكام القانون لأنه قد يكون الدفع للمدعي صاحب العلاقة وقد لا يكون الوكيل على بينة من هذا الأمر مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه لهذه الجهة الإشارة إلى أنه لا يجوز توجيه اليمين على صحة السند طالما أن المدعى عليه قد أقر بتوقيعه عليه.