إذا اعتمدت المحكمة في تكوين قناعتها على إفادات شهود لم تسمعهم هي، ولم تُمكّن أطراف الدعوى من مناقشتهم، كان حكمها معيباً لافتقاره إلى أساسٍ صحيح في الإثبات وقاصراً في البيان.
على المحكمة أن تستند في قرارها إلى إفادات الشهود المستمعين من قبلها وتناقش فيها أطراف الدعوى. المناقشة: حيث أن تقدير الأدلة ومناقشتها وإن كامن من إطلاقات محكمة الموضوع وتستقل به إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وبسلامة التقدير وحيث أن محكمة الدرجة استندت في قرارها إلى إفادة الشهود المستمعين أمام قاضي التحقيق دون أن تستمع لهم. وحيث أن على المحكمة أن تستند في قرارها إلى إفادات الشهود المستمعين من قبلها وتناقش فيها أطراف الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بسبق الأوان والقصر في البيان وهو في غير محله القانوني.