• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعتراف المدعى عليه بالجرم المسند إليه أمام رجال الأمن يبقى ثابتاً إلى أن يثبت العكس

الاعتراف الصادر عن المدعى عليه أمام رجال الأمن يُعتدّ به ويظل منتجاً لآثاره ما لم يقم الدليل على عدم صحته أو ما يبرر طرحه، ولا يجوز إغفال مناقشته عند تقدير الأدلة.

نص الاجتهاد

إن اعتراف المدعى عليه بالجرم المسند إليه أمام رجال الأمن يبقى ثابتاً إلى أن يثبت العكس. المناقشة: حيث أن تقدير الأدلة ومناقشتها وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وحيث أن القرار المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى ولم يضع موضع المناقشة وما ورد بأقوال المدعى عليه الطاعن أمام رجال الأمن من اعترافه الصريح على الاشتراك بالسرقة والذي يبقى ثابتاً إلى أن يثبت العكس مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بسبق الأوان والقصر في البيان وهو في غير محله القانوني ويتعين معها قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ونقض القرار المطعون