• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حجز دار السكنى إذا كانت مناسبة لحاجة المدين وأسرته

يمتنع حجز دار السكنى إذا ثبت أنها مناسبة لحاجة المدين أو المحكوم عليه وأسرته، ويُترك لمحكمة الموضوع تقدير ذلك واقعاً استناداً إلى ما تطمئن إليه من كشفٍ أو خبرة.

نص الاجتهاد

لا يجوز حجز الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله المناقشة: إن الدعوى استهدفت فك الحجز الموقع على دار المطعون عليه المعدة لسكناه وفاء لما هو مستحق للجهة الطاعنة من رسوم الالتزام. ومن حيث أن النزاع على هذا الوجه لا يستهدف إلغاء قرار اداري بل أنه محدد بطلب فك الحجز عن العقار الذي حرم المشترع حجزه مما يدخل في اختصاص القضاء العادي. ومن حيث أن القاضي البدائي أجرى الكشف على العقار وخلص إلى أن الدار المحجوزة لا تزيد عن حاجة المطعون وأسرته للسكنى. ومن حيث أن التقرير في هذا الخصوص والأخذ برأي الخبراء من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الزم طرفي الخصومة مناصفة بالرسوم والمصاريف إذ كسب كل منهما جزءاً مما يدعيه. ومن حيث أنه يبدو من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون مما يغدو معه الطعن غير جدير بالعرض على الدائرة المدنية ويتعين رفضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.