• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان المدعي الطاعن سلك الطريق المدني مما لا يسوغ له سلوك الطريق الجزائي

العبرة بطبيعة الحقّ المطالب به؛ فإذا كان النزاع مدنياً محضاً فلا يجوز تحويله إلى خصومة جزائية، ويُرفض المسلك الجزائي المختار لعدم مشروعيته.

نص الاجتهاد

إذا كان المدعي الطاعن سلك الطريق المدني مما لا يسوغ له سلوك الطريق الجزائي.